← العودة إلى صفحة "عن الجمعية"

القانون الأساسي

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

الإسلام ديننا - العربية لغتنا - الجزائر وطننا
الباب الأول

الفصل الأول: التسمية

المادة 01:

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:

هي جمعية إسلامية، تربوية، ثقافية، علمية وطنية، تأسست في 17 ذي الحجة 1349 ه الموافق ل 05 ماي 1931 وهي تواصل نشاطها طبقا لمبادئها الأصيلة ووفقا لقانون الجمعيات 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى 1411ه، الموفق ل 4 ديسمبر 1990م، وهي في اجتماعها المنعقد يومي 08 و09 نوفمبر 2013 قامت بعملية مطابقة قانونها الأساسي ونظامها الداخلي مع القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر 1433ه الموافق ل12 جانفي 2012.

المادة 02:

المادة 03:

تمارس الجمعية نشاطها عبر كامل التراب الوطني وحيث توجد الجالية الجزائرية.

الفصل الثاني: مقاصد الجمعية ووسائلها

المادة 04:

مقاصد الجمعية:

المادة 05: الوسائل

تستعين الجمعية لتحقيق مقاصدها بالوسائل التالية التي تخولها قوانين الدولة السارية المفعول في سائر القطاعات:

الفصل الثالث: هياكلها

المادة 06: الهياكل الوطنية

المادة 07: الجمعية العامة

هي الهيئة العليا للجمعية، وتتكون من:

المادة 08: اجتماعاتها

تجتمع الجمعية العامة كما يلي:

المادة 09: مهامها

الفصل الرابع: المجلس الوطني

المادة 10: تعريف المجلس الوطني

هو الهيئة العليا ما بين جمعيتين عامتين و يتشكل من:

المادة 11: مهام المجلس الوطني

المادة 12: اجتماعاته

الفصل الخامس: المكتب الوطني

المادة 13: تعريف المكتب الوطني

المكتب الوطني هو الجهاز التنفيذي للمجلس الوطني للجمعية ومسؤول أمامه، يعين أعضاء المكتب الوطني لعهدة مدتها خمس (05) سنوات.

المادة 14: تكوينه

يتكون المكتب الوطني من 25 عضوا بالإضافة إلى الرؤساء الشرفيين:

المادة 15:

يحدد النظام الداخلي مهام أعضاء المكتب الوطني.

المادة 16: مهامه

مهام المكتب الوطني هي:

المادة 17: اجتماعاته

يجتمع المكتب الوطني:

الفصل السادس: المهام

المادة 18: مهام رئيس الجمعية

المادة 19: مهام الأمين العام

المادة 20: مهام أمين المال

المادة 21:

باقي المهام يحددها النظام الداخلي.

الباب الثاني: الهيئات المحلية

الفصل الأول: تشكيلها

المادة 22:

تتشكل الهيئات المحلية للجمعية من:

الفصل الثاني: الجمعية العامة الولائية

المادة 23: تعريف الجمعية العامة الولائية

الجمعية العامة الولائية هي الهيئة العليا للجمعية على المستوى الولائي وتتكون من:

المادة 24:

المادة 25: مهامها

مهام الجمعية العامة الولائية:

الفصل الثالث: المجلس الولائي

المادة 26: تعريف المجلس الولائي

هو الهيئة الدائمة بين جمعيتين عامتين ولائيتين، ويتشكل من:

المادة 27: تسييره

المادة 28: مهامه

الفصل الرابع: المكتب الولائي

المادة 29: تعريف المكتب الولائي

المكتب الولائي هو الجهاز التنفيذي للمجلس الولائي للجمعية ومسؤول أمامه. ينتخب أعضاؤه لعهدة تدوم 5 سنوات.

المادة 30: تكوينه

يتكون المكتب الولائي من تسعة (09) إلى إحدى (11) عضوا:

ملاحظة: يحدد النظام الداخلي صلاحيات أعضاء المكتب الولائي.

المادة 31: مهامه

المادة 32: اجتماعه

الفصل الخامس: الجمعية العامة للشعبة البلدية

المادة 33: الجمعية العامة للبلدية

الجمعية العامة للبلدية هي الهيئة العليا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين على المستوى البلدي وتتكون من:

المادة 34: مهامها

المادة 35: اجتماعاتها

تنعقد الجمعية العامة:

الفصل السادس: المجلس البلدي

المادة 36: تعريف المجلس البلدي وتشكيله

هو الهيئة الدائمة بين جمعيتين عامتين للبلدية ويتشكل من:

المادة 37: تسييره

المادة 38: مهامه

الفصل السابع: المكتب البلدي

المادة 39: تعريف المكتب البلدي

المكتب البلدي هو الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي للجمعية وهو مسؤول أمامه. ينتخب أعضاء المكتب البلدي لعهدة 5 سنوات.

المادة 40: تكوينه

يتكون المكتب البلدي من 7 إلى 9 أعضاء:

ملاحظة: يحدد النظام الداخلي مهام أعضاء المكتب البلدي.

المادة 41: تسييره

المادة 42:

الفصل الثامن: فروع الشعبة البلدية

المادة 43: تعریف فروع الشعبة البلدية

الفرع هو الهيئة الصغرى للجمعية وتكون على مستوى كل حي أو مؤسسة تربوية أو ثقافية أو مهنية أو تكوينية. ينتخب أعضاء مكتبه لعهدة تدوم 05 سنوات.

المادة 44:

الفرع يتكون من مجموع المنخرطين في الحي أو المؤسسة التربوية أو الثقافية أو المهنية أو التكوينية.

المادة 45: تكوين مكتب الفرع

للفرع مكتب يقوم على تسيير نشاطه، يتكون من 3 إلى 5 أعضاء:

يحدد النظام الداخلي مهام أعضاء مكتب الفرع.

المادة 46:

الباب الثالث

الفصل الأول: العضوية والانخراط

المادة 47: شروط الانخراط

المادة 48: كيفية الانخراط

يتم الانخراط في الجمعية في بلدية إقامة المعني والهيكلة فيه أو محل دراسته أو عمله أو بتزكية من المكتب الوطني (يحدد ذلك عن طريق النظام الداخلي).

في حالة رفض طلب الانخراط يمكن للمعني أن يطعن لدى الجهة المختصة (يحدد ذلك عن طريق النظام الداخلي).

المادة 49:

أعضاء الجمعية أنواع ثلاث:

يحدد ذلك عن طريق النظام الداخلي.

الفصل الثاني: أحكام مالية

المادة 50: موارد الجمعية

موارد الجمعية هي:

المادة 51:

يوزع حاصل الاشتراكات التي تحصل عليها الجمعية حسب النصب الآتية:

يوزع حاصل المداخيل الأخرى حسب ما هو مفصل في النظام الداخلي.

المادة 51 مكرر: إنفاق الجمعية

تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في قانوها الأساسي.

المادة 52:

توضع وجوب كل أموال الجمعية في حساب وحيد بنكي أو بريدي.

المada 53:

يمنع جمع المال دون إذن كتابي من المكتب الوطني ومن السلطات العمومية المعنية (يحدد ذلك عن طريق النظام الداخلي).

المادة 54:

تتلقى الجمعية الهبات والتبرعات والإعانات مهما كان نوعها مالية أو عينية أو عقارية من ذوي البر والإحسان، أو السلطات العمومية على شرط إعلام المكتب الوطني بالنسبة للشعب الولائية، وإعلام المكتب الولائي بالنسبة للشعب البلدية.

يجب جرد هذه الهبات والتبرعات والإعانات في السجل المخصص لذلك (يحدد ذلك عن طريق النظام الداخلي).

تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال من تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة.

المادة 55:

يعين المجلس الوطني وجوبا من بين أعضائه وفقا للمادة 11 من القانون الأساسي لجنة لمراقبة ممتلكات الجمعية المالية والعقارية والعينية على أن يكونوا من ذوي الاختصاص (يحدد ذلك عن طريق النظام الداخلي).

المادة 56:

تعين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج يشمل الموارد والنفقات.

المادة 57:

تضع الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها المترتبة عن المساعدات والإعانات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية، تحت تصرف هيئات الرقابة الرسمية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الأحكام العامة

المادة 58:

المادة 59:

في حالة شغور منصب رئيس الجمعية يقوم مقامه نائبه الأكبر سنا، لحين انعقاد المجلس في دورة استثنائية في أجل أقصاه شهران اثنان لانتخاب رئيس جديد من المكتب الوطني (يحدد ذلك عن طريق النظام الداخلي).

المادة 60:

يخصص منصبان على الأقل للعنصر النسوي في كل جهاز تنفیذي من أجهزة الجمعية.

المادة 61:

المادة 63:

تعديل القانون الأساسي من صلاحيات الجمعية العامة الوطنية وحدها بناء على اقتراح من المكتب الوطني وبحضور نصاب الجمعية العامة العادية، أي ثلثي (2/3) أعضائها.

هذا النص الكامل للقانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين