1437ه/2016م
ما01. الديباجة
يضبط النّظام الداخلي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، هذا، تماشيا مع قانون الجمعية الأساسي وطبقًا لقانون الجمعيات رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر 1433هـ الموافق لـ 12 جانفي 2012م، صلاحيات الهيئات التداولية والأجهزة التنفيذية وكيفية إنشائها، والعلاقة فيما بينها وعملها، وتقييمها، ومحاسبتها المالية، وحقوق المنتظمين بها، وواجباتهم، وكذا إجراءات المساءلة، وطرق المراقبة، وشروط العضوية والأحكام العامّة.
ما02. تعريفها:
ما03. التعريف: الجمعية العامّة الوطنية هي الهيئة العليا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
ما04. التشكيل: تتشكلّ الجمعية العامّة الوطنية وفقًا للمادّة 07 من القانون الأساسي.
ما05. الاستدعاء: يستدعى أعضاء الجمعية العامّة الوطنية للانعقاد بواسطة دعوات تبَّلغ عبر أجهزتها. يرفق الاستدعاء بجدول الأعمال.
ما06. سير الأشغال: تسيَّر الأشغال على الوجه التالي:
أ. الجلسة الافتتاحية:
ب. الجلسة النظامية:
ما07. تشكيل لجان العمل الضرورية:
ما08. لجنة التّرشيحات: الخاصّة بمنصب رئيس الجمعية:
ما09. انتخاب وتنصيب المجلس الوطني:
تتولّى نفس اللّجنة الإشراف - تطبيقا لما هو وارد في المادتين 09 و 10 من ق.أ - على انتخاب وتنصيب المجلس الوطني.
ما10. تخضع انتخابات الأجهزة التنفيذية للشُّعب الولائية والبلدية للإجراءات الخاصة بها.
ما11. انتهاء الأشغال:
ما12. الانعقاد: تنعقد دورة الجمعية العامّة الوطنية بإحدى الكيفيتين:
العادية: تستدعى الجمعية العامّة الوطنية لعقد دورتها العادية مرة كلّ 05 سنوات وفقًا للمادة الثامنة (08) من القانون الأساسي.
في حالة عدم توفّر النّصاب في الاستدعاء الأوّل تنعقد لزومًا في أجل ثلاثين (30) يوما بمن حضر، على أن يعاد الاستدعاء بطرق نظامية لكلّ معني.
الاستثنائية: تُستدعَى الجمعية العامّة الوطنية لجلسة استثنائية:
ما13. جدول عمل الجمعية العامّة الاستثنائية
ما14. مهام الجمعية العامّة الوطنية: تفصيلاً لما وردَ في المادّة التاسعة (09) من القانون الأساسي:
ما15. تعريفه: المجلس الوطني هو أعلى هيئة ما بين دورتي الجمعية العامّة الوطنية لمدّة خمس (05) سنوات. هو المسئول أمامها عن تنفيذ توصياتها.
ما16. تشكيله: يتشكلّ المجلس الوطني وفقًا للمادة العاشرة (10) من ق.أ.
ما17. استدعاؤه:
ما18. سير أشغاله: يعين المجلس من بين أعضائه مكتبا يرأسه رئيس الجمعية أو من يوكلّه من نوّابه ويصادق عليه ليسير أشغاله.
ما19. تشكيل اللّجان:
ما20. انتهاء الأشغال.
ما21. الانعقاد. ينعقد المجلس الوطني بإحدى الكيفيتين:
العادية: يَستدعى المجلس الوطني لعقد دورته العادية وفقًا للمادّة الثانية عشر (12) من ق.أ.
في حالة عدم توفر النّصاب في الاجتماع الأوّل، يعاد استدعاء أعضائه وينعقِد لزومًا في أجل خمسة عشر(15) يومًا بمن حضر.
تكون القرارات التي يتخذّها المجلس ملزِمة لكلّ أعضائه بمن فيهم الغائبين عن الجلسة بعذرٍ أو دون عذر.
الاستثنائية. تنعقد الجلسة الاستثنائية للمجلس:
ما22. جدول أعمال الجلسة الاستثنائية
ما23. مهام المجلس الوطني
تفصيلاً لما نصّت عليه المادّة الحادية عشرة (11) ق.أ:
ما24. تعريفه: المكتب الوطني هو الجهاز التنفيذي الذي يقترحه رئيس الجمعية على المجلس الوطني لتزكيته وفقًا للمادتين 11 و 18 ق.أ وهو مسئول أمامه.
ما25. تشكيله: يتشكلّ المكتب الوطني وفقًا للمادّة 14 ق.أ من خمسة وعشرين (25) عضوًا. يخصّص وجوبًا منصبين على الأقل للعنصر النِّسوي.
ما26. سير أشغاله:
ما27. الانعقاد: ينعقد بإحدى الكيفيتين:
العادية: ينعقد المكتب الوطني وفقًا للمادة السابعة عشر (17) ق.أ في دورته العادية في موعده المحدد بمن حضر.
الاستثنائية:
ما28. مهام الـمكتب الوطني
تفصيلاً لما جاء في الـمواد 14-15-16 ق.أ:
ما29. مهام أعضاء المكتب الوطني:
ما30. مهام رئيس الجمعية:
تفصيلا لما جاء في المادة 18 ق.أ. تكون مهام رئيس الجمعية على الوجه الآتي:
ما31. مهام نوّاب الرّئيس:
تفصيلا لما هو وارد في المادة 14 ق.أ.
ما32. شُغور منصب الرّئيس:
ما33. إجراءات选举 الرّئيس في حالة الشُغور:
01. اجتماع المكتب الوطني
02. اجتماع المجلس الوطني
ما34. طريقة انتخاب الرّئيس في حالة الشُغور:
يتّبع في هذا الباب ما هو وارد في المادّة 11 الفقرة 02 والمادّة 09 الفقرة 06 ق.أ.
ما35. تُطبّق نفس الإجراءات على رؤساء المكاتب الولائية والبلدية في حالة الشُغور مع مراعاة خصوصيات الشُّعب الولائية والبلدية.
ما36. مهام عضو المكتب الوطني: الأمين العام
ما37. مهام عضو المكتب الوطني: نائب الأمين العام
يساعد الأمين العام في مهامه وينوبه عند غيابه.
ما38. عضو المكتب الوطني: أمين المال
ما39. نائب أمين المال.
يساعد أمين المال في مهامه وينوبه عند غيابه.
ما40. عضو المكتب الوطني رئيس اللّجنة المكلّفة بالتنظيم
ما41. عضو المكتب الوطني نائب رئيس اللّجنة المكلّفة بالتنظيم:
يساعد المكلّف بالتّنظيم في مهامه وينوبه عند غيابه.
ما42. عضو المكتب الوطني رئيس اللّجنة الوطنية الـمكلّفة بالدعوة والإرشاد والإفتاء:
ما43. عضو المكتب الوطني رئيس اللّجنة الـمكلّفة بالعلاقات العامّة والخارجية والجالية:
ما44. عضو المكتب الوطني رئيس اللّجنة المكلّفة بالتربية والتعليم والتكوين:
ما45. عضو المكتب الوطني نائب رئيس اللّجنة المكلّفة بالتّربية والتّعليم والتّكوين:
يساعد رئيس اللّجنة في مهامه وينوبه عند غيابه.
ما46. عضو المكتب الوطني رئيس اللّجنة المكلّفة بالنشاطات العلمية وإحياء التراث:
ما47. عضو المكتب الوطني رئيس اللّجنة المكلّفة بالإعلام والاتصال والثقافة:
ما48. عضو المكتب الوطني رئيس اللّجنة المكلّفة بالطلبة والشباب:
ما49. عضو المكتب الوطني رئيس اللّجنة الـمكلّفة بالأسرة والمرأة والطفولة:
ما50. عضو المكتب الوطني نائب رئيس اللّجنة المكلّفة بالأسرة والمرأة والطفولة:
يساعد رئيس اللّجنة في مهامه وينوبه عند غيابه.
ما51. عضو المكتب الوطني رئيس اللّجنة المكلّفة بالشؤون القانونية واستعادة ممتلكات الجمعية:
ما52. عضو المكتب الوطني نائب رئيس اللّجنة المكلّة بالشؤون القانونية واستعادة ممتلكات الجمعية:
يساعد رئيس اللّجنة في مهامه وينوبه عند غيابه.
ما53. عضو المكتب الوطني مقرر لجنة الإغاثة:
ما54. لكلّ لجنة وطنية أن تتفرّع عنها لجان متخصّصة ضمن اللّجان التي يرأسها أعضاء المكتب الوطني، وينسّق بينها رئيس اللّجنة الأصلية.
ما55. المراقبون العامّون: مراقب في الشرق، وثان في الغرب، وثالث في الوسط.
ما56. تعريفها: الجمعية العامّة للشعبة الولائية هي الهيئة العليا المحليّة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
ما57. تشكيلها: تتشكلّ الجمعية العامّة الولائية من أعضاء منتخبين وآخرين بحكم المنصب، أو الصفة وفقًا للمادة 20 من ق.أ.
ما58. استدعاءها: يُستدعَى أعضاء الجمعية العامّة الولائية العادية للانعقاد بواسطة دعوات مكتوبة تبلغ عبر أجهزتها.
ما59. سير أشغالها: تتبع سير أشغال الجمعية العامّة العادية الإجراءات الواردة في المادّة (06) من هذا النّظام، مع مراعاة خصوصيات الشعبة الولائية.
ما60. إجراءات الانعقاد: تنعقد دورة الجمعية العامّة الولائية العادية وفقًا للمادّة 21 ق.أ بإحدى الكيفيتين:
العادية: تستدعى الجمعية العامّة الولائية العادية النّظامية وفقًا للمادّة واحد وعشرين (21) ق.أ. لعقد دورتها العادية مرّة كلّ 05 سنوات.
في حالة عدم توفر النّصاب في الاستدعاء الأوّل طبقا للمادة 61 من ق.أ تنعقد لزومًا في أجل 15 يوما بمن حضر، على أن يُعاد الاستدعاء بطرق نظامية لكلّ معني.
يشرف على جلسة الجمعية العامّة الولائية أعضاء المكتب الوطني المكلّفين بالشؤون القانونية والتّنظيم وأمين المال.
الاستثنائية:
أ. الاستدعاء: تُستدعى الجمعية العامّة الولائية لجلسة استثنائية:
ب. الانعقاد:
ما61. المهام الجمعية العامّة الولائية
تفسيرًا لما جاء في المادّة الخامسة والعشرين (25) ق.أ:
ما62. تعريفه: المجلس الولائي هو أعلى هيئة للشعبة الولائية ما بين دورتي الجمعية العامّة الولائية العادية.
ما63. تشكيله: يتشكلّ المجلس الولائي وفقًا للمادّة ثلاثة وعشرين (23) ق.أ.
ما64. استدعاؤه: يَستدعى أعضاء المجلس الولائي في دورة عادية للانعقاد بدعوات مكتوبة تبلّغ عبر أجهزته.
ما65. سير أشغاله: تتبع نفس الإجراءات الواردة في المادة 18 من هذا النّظام مع مراعاة خصوصية المجلس الولائي.
ما66. طرق الانعقاد: ينعقد المجلس الولائي بإحدى الكيفيتين:
العادية: يستدعى المجلس الولائي لعقد دورته العادية وفقًا للمادّة (24) ق.أ.
في حالة عدم توفر النّصاب في الاجتماع الأوّل، يعاد استدعاء أعضائه وينعقد لزومًا في أجل 15 يومّا بمن حضر.
الاستثنائية: يستدعى المجلس الولائي إلى جلسة استثنائية:
انعقاده:
ما67. جدول الأعمال الدورة العادية:
ما68. مهام المجلس الولائي
تفصيلاً لما جاء في المادّة (25) ق.أ يقوم المجلس الولائي بـ:
ما69. تعريفه: المكتب الولائي هو الجهاز التّنفيذي للمجلس الولائي وهو مسئول أمامه.
ما70. تشكيله: يتشكلّ المكتب الولائي من 09 إلى 11 عضو وفقًا للمادة 27 ق.أ. يخصص وجوبا منصبان للفرع النِّسوي.
ما71. سير أشغاله: يجتمع المكتب الولائي، وجوبًا، في موعد دورته الشهرية العادية وفقًا للمادة 29 ق.أ. بمن حضر.
ما72. الانعقاد: ينعقد اجتماع المكتب الولائي بإحدى الكيفيتين:
العادية: ينعقد وجوبا، وفقًا للمادة 29 ق.أ في دورة عادية مرة في الشهر بمن حضر.
الاستثنائية: ينعقد الاجتماع بمن حضر:
ما73. مهام الـمكتب الولائي
تفصيلاً لما جاء في المادة 31 ق.أ:
ما74. مهام أعضاء المكتب الولائي
تتمّة لما جاء في المادّتين 30 و31 ق.أ. تتوّزع مهام أعضاء المكتب الولائي على الوجه التالي:
ما75. مهام رئيس مكتب الشعبة الولائية
تفصيلاً لما نصّت عليه المادّتين 27 و28 ق.أ تكون مهام رئيس الشعبة الولائية:
ما76. مهام ع.م.ل نائب الرّئيس:
يتصرف نائب الرّئيس نيابة عنه وبتكلّيف منه.
ما77. مهام ع.م.ل المكلّف بالتنظيم والمراقبة:
ما78. مهام ع.م.ل المكلّف بالإدارة:
ما79. مهام ع.م.ل، المكلّف بالإدارة والمالية والوسائل:
ما80. مهام ع.م.ل المكلّف بالإعلام والعلاقات العامّة:
ما81. مهام ع.م.ل المكلّف بالنشاط العلمي والتربوي:
ما82. مهام ع.م.ل المكلّف بالشباب والطلبة:
ما83. مهام ع.م.ل الـمكلّف بالأسرة والمرأة والطفولة:
ما84. مهام ع.م.ل الـمكلّف بالدعوة والإرشاد:
ما85. تعريفها: الجمعية العامّة للشعبة البلدية هي الهيئة العليا القاعدية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
ما86. تشكيلها: تتشكلّ الجمعية العامّة للبلدية، وفقًا للمادة 30 ق.أ.
ما87. استدعاؤها: يستدعى أعضاء الجمعية العامّة للبلدية للانعقاد بواسطة دعوات مكتوبة تبلغ عبر أجهزتها.
ما88. سير أشغالها: تتبع الجمعية العامّة في هذا الباب الإجراءات الواردة في المادّة (06) من هذا النظام، مع مراعاة خصوصيات الشعبة البلدية.
ما89. انعقادها: تنعقد دورة الجمعية العامّة البلدية بإحدى الكيفيتين:
العادية: تُستدعى الجمعية العامّة للبلدية لعقد دورتها العادية مرّة واحدة كلّ سنة.
في حالة عدم توفّر النّصاب في الاستدعاء الأوّل تنعقد لزومًا في أجل 15 يومًا بمن حضر على أن يعاد الاستدعاء بطرق تنظيمية لكلّ معني.
يشرف على اجتماع الجمعية العامّة للبلدية عضو المكتب الولائي المكلّف بالتنظيم وزميله أمين المال.
الاستثنائية: تستدعى الجمعية العامّة للبلدية لجلسة استثنائية:
ما90. مهام الجمعية العامّة البلدية:
تفصيلاً لما جاء في المادة الرابعة والثلاثين (34) ق.أ:
ما91. تعريفه: المجلس البلدي هو أعلى هيئة ما بين دورتي الجمعية العامّة البلدية.
ما92. تشكيله: يتشكل المجلس البلدي من أعضاء منتخبين وآخرين بحكم الصفة، وآخرين بحكم المنصب وفقًا للمادّة (36) ق.أ.
ما93. استدعاؤه: يستدعى أعضاء المجلس البلدي العادي للانعقاد بواسطة دعوات مكتوبة تبلغ عبر أجهزة الشعبة. تنعقد دورات المجلس البلدي العادية كلّ ستة (06) أشهر وفقًا للمادة 37 ق.أ.
ما94. سير أشغاله: تتبِع في هذا الشأن نفس الإجراءات الواردة في المادّة 18 من هذا النظام. مع مراعاة خصوصيات المجلس البلدي.
ما95. الانعقاد: ينعقد المجلس البلدي بإحدى الكيفيتين:
العادية: يستدعى المجلس البلدي لعقد دورته العادية مرّة كلّ ستة (06) أشهر وفقًا للمادة (33) ق.أ.
في حالة عدم توفّر النّصاب في الاجتماع الأوّل وفقًا للمادّة 61 ق.أ، يعاد استدعاء أعضائه وينعقد لزومًا في أجل سبعة (07) أيّام بمن حضر.
يكون الأمر الذي يقرّره المجلس في جميع الحالات ملزما لكافّة أعضائه بمن فيهم الغائبون.
الاستثنائية: ينعقد المجلس البلدي:
ما96. مهام المجلس البلدي
تفصيلاً لما جاء في المادة (38) ق.أ:
ما97. تعريفه: المكتب البلدي هو الجهاز التنفيذي لمجلس شعبة الجمعية على مستوى البلدية وهو مسئول أمامه.
ما98. تشكيله: يتشكل المكتب البلدي من 07 إلى 09 أعضاء وفقًا للمادّة 40 ق.أ. يخصّص وجوبًا منصبان للعنصر النِّسوي على الأقل.
ما99. سير أشغاله: يجتمع المكتب البلدي، وجوبًا، بمن حضر، في موعده الدّوري وفقًا للمادّة 42 ق.أ.
ما100. الانعقاد: ينعقد اجتماع المكتب البلدي بإحدى الكيفيتين:
العادية: تنعقد دورة المكتب البلدي العادية وجوبا مرة في كلّ شهر وفقًا للمادّة 39 ق.أ. بمن حضر.
الاستثنائية: يجتمع المكتب البلدي:
ما101. سير أشغاله
ما102. مهام مكتب شعبة البلدية:
تفصيلاً لما ورد في المواد 40-41 ق.أ تكون مهام المكتب:
ما103. مهام أعضاء المكتب البلدي
ما104. مهام رئيس المكتب البلدي
تفسيرًا لما ورد في المادة 40 ق.أ.
ما105. مهام ع.م.ب المكلّف بالتنظيم والمراقبة:
ما106. مهام ع.م.ب المكلّف بالإدارة:
ما107. مهام ع.م.ب المكلّف والمالية والوسائل العامّة:
ما108. مهام ع.م.ب المكلّف بالإعلام والعلاقات العامّة:
ما109. مهام ع.م.ب المكلّف بالنشاط العلمي والتربوي والدعوي:
ما110. مهام ع.م.ب المكلّف بالثقافة وإحياء التراث والبحث العلمي:
ما111. مهام ع.م.ب المكلّف بالشباب والطلبة:
ما112. مهام ع.م.ب الـمكلّف بشؤون الأسرة والمرأة والطفولة:
ما113. تقويم الأعمال: هي إجراءات تقدّم بموجبها الأجهزة التّنفيذية خلال الاجتماعات النّظامية التي تجمعها بالهيئات التّداولية تقارير تبين فيها مدى ما قامت به من إنجاز البرامج التي كلّفتها بها الهيئات التّداولية.
ما114. التعريف: المساءلة هي إجراءات متابعة عضو من الجهاز التّنفيذي أو من الهيئة التداولية أو عضو من المنتظمين في الجمعية عن فعل يكون قد أقدم عليه عطّل بسببه، حسن سير أعمال هيئات الجمعية أو أجهزتها أو مسّ بسمعتها أو سمعة أحد رجالاتها أو ألحق ضررًا بمصالحها أو بمصالح أحد أعضائها.
ما115. آليات المساءلة
تنشئ مجالس الجمعية لجان مساءلة دائمة ما بين كلّ دورتين لها وتكون على الوجه الآتي بيانه:
ما116. الـمخالفات من الدرجة الأولى في جميع الـمستويات:
ما117. الـمخالفات من الدرجة الثانية:
ما118. المخالفات من الدرجة الثالثة:
ما119. الـمخالفات الخطيرة
ما120. عقوبات المخالفات من الدرجة الأولى:
ما121. عقوبات المخالفات من الدرجة الثانية:
ما122. عقوبات المخالفات من الدرجة الثالثة:
ما123. عقوبات المخالفات الخطيرة:
ما124. الإحالة
تتّم الإحالة إلى لجان المساءلة بواسطة تقرير موقع يعدّه أحد أعضاء المكتب الوطني أو المتضرّر، يوضّح فيه المخالفة المنسوبة إلى المخالف، مع ذكر اسمه الكامل وصفته في الجمعية، و يؤشّر عليه من طرف رئيس الجمعية.
ما125. أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ثلاثة أصناف:
ما126. بطاقة العضوية:
ما127. شروط الانخراط بالجمعية:
ما128. يمسك عضو المكتب المكلّف بالتّنظيم ملفًا خاصًا بكلّ منتظم بصفوف الجمعية.
شروط الترشح للمسئوليات بهيئات الجمعية وأجهزتها:
ما129. يشترط، إضافةً إلى ما هو وارد في شروط الانتظام بالجمعية، في من يرغب تحمّل مسئولية في هياكلّ الجمعية:
ما130. شروط الترشح لرئاسة الجمعية:
ما131. يتّم جمع الأموال لفائدة الجمعية وفقًا لقانون الجمعيات 06/12 ويتولّى أمين المال الوطني أو الولائي أو البلدي وفقًا للقانون الأساسي والنّظام الداخلي للجمعية ما يلي:
ما132. الاشتراك: هو مبلغ مالي يدفعه وجوبًا المنتظم في الجمعية سنويا ويحدد مبلغ الاشتراك كما يلي:
ما133. الهبات: هي تمليك عقار أو عين أو مال دون عوض، يقدّمه شخص طبيعي أو معنوي من أعضاء الجمعية أو من المحسنين لفائدة نشاط الجمعية خدمة لمنهجها.
ما134. أعوان الجمعية:
ما135. يعمل المنتظم في الجمعية على تحقيق أهدافها بعيدًا عن الصراعات الحزبية أو المذهبية أو الفئوية أو الطائفية أو السياسية أو الجهوية.
ما136. المنتظم في الجمعية ملزم، في جميع الظروف، بالحفاظ على وحدة موقف الجمعية وكذا صفها.
ما137. يُحظَر على كلّ عضو مهما كانت منزلته استغلال سمعة الجمعية أو وسائلها لمصلحته الشخصية مادية كانت أو سياسية أو أدبية أو معنوية.
ما138. جميع المنتظمين في الجمعية سواسية في الحقوق وفي الواجبات.
ما139. الجدل في اجتماعات الجمعية حق مضمون لكلّ عضو فيها.
ما140. تؤخذ القرارات في هيئات الجمعية وأجهزتها بالأغلبية.
ما141. كلّ عضو في الجمعية ملزَم بالقرار الذي اتخذته الأغلبية في اجتماعها الرّسمي في الهيئة.
ما142. القرارات التي تتخذ في اجتماعات الجمعية ملزمة لكلّ أعضائها حاضرا كان أم غائبا.
ما143. يُحظَر على كلّ عضو الخروج بالجمعية عن منهجها أو أهدافها أو عن وسائلها السّلمية.
ما144. الواجب على كلّ عضو السّعي والاجتهاد في تحقيق أهداف الجمعية.
ما145. يُحظَر كلّ تصرف يلحق ضررًا بالجمعية أو بسمعتها مهما كان نوعه أو بعضو من أعضائها.
ما146. يختصّ المكتب الوطني وحده بتحديد المواقف الرّسمية الوطنية أو الخارجية.
ما147. يختصّ المكتب الوطني وحده بربط العلاقات مع الجهات الأجنبية مهما كانت طبيعتها.
ما148. تُحظر كلّ علاقة باسم الجمعية خارج الوطن مهما كان نوعها على أعضاء الجمعية وكذا هيئاتها أو أجهزتها إلا بإذن مكتوب من المكتب الوطني.
ما149. يتعيّن على الجميع احترام السلم التصاعدي والتنازلي الداخلي للجمعية.
ما150. يتعيّن احترام التوازن في نظام العلاقات مع الإدارة ومع مؤسسات الدولة مهما كان طابعها.
ما151. تلزم كلّ هيئة من هيئات الجمعية الحصول على إذن مكتوب من المكتب الوطني قبل القيام بأي نشاط وطني أو دولي.
ما152. كلّ النّشاطات القاعدية تشفع بتقرير يرسل إلى المكتب الولائي.
ما153. كلّ التصرفات المادية والمالية تقيّد في نماذج التقارير المعدّة لذلك و ترسل وجوبا إلى المكتب الوطني كلّ ثلاثة أشهر.
ما154. فتح المدارس ومراكز استقبال الطفولة والمعاهد مهما كان نوعها يكون باقتراح من المكتب الولائي، واعتماد من المكتب الوطني وحده.
ما155. يضع المكتب الوطني نظامًا لمراكز استقبال الطفولة والمدارس مهما كان نوعها والمعاهد يكون ملزمًا للشعب.
ما156. يتولّى المكتب الوطني رقابة المدارس ومراكز استقبال الطفولة والمعاهد التي تفتحها الشُّعب الولائية.
ما157. يختصّ المكتب الوطني وحده بتحديد المبلغ الذي يدفعه التلميذ الذي يلتحق بالروضة أو المدرسة أو المعهد.
ما158. يختصّ المكتب الوطني وحده بتحديد أجور المربين والمعلمين والأساتذة الذين يشتغلون بمؤسسات الجمعية.
ما159. تنظيم هيئات الجمعية يكون وفقًا للقانون الأساسي والنّظام الداخلي الخاص بها.
ما160. يكون رئيس كلّ لجنة بلدية تلقائيا عضوا في مثيلتها في الولاية، و كذا الولائية في مثيلتها الوطنية.
ما161. يرجع إلى المكتب الوطني وحده في حالة غموض النّص أو وجود فراغ قانوني.
ما162. يحضر الجمع بين مسئوليتين تنفيذيتين داخل أجهزة الجمعية.
ما163. يحضر الجمع بين مسئوليتين تنفيذيتين داخل الجمعية وحزب سياسي أو منظمة أخرى.
ما164. تمارس هيئات الجمعية نشاطها التربوي والتعليمي والثقافي حسب منهج الجمعية ووفقًا للقوانين الرّسمية.
ما165. كلّ مخالفة للنصوص المسيرة للجمعية يعاقب عليه وفقًا لأحكام هذا النّظام.
ما166. يُستدعَى أعضاء الهيئات التداولية قبل موعد انعقاد الدورات كالتّالي:
ما167. الأجهزة التّنفيذية تبرمج اجتماعاتها الدورية خلال آخر جلسة لها.
ما168. يتعيّن على كلّ عضو حاضر اجتماع هيئة أو جهاز أن يبدي رأيه بكلّ هدوء وحرية في الموضوع المعروض للجدل.
ما169. يتعيّن على كلّ حاضر لاجتماع هيئة أو جهاز أن يحترم رأي غيره ولا يعلق عليه ولا يتكلّم عندما يكون يبدي رأيه.
ما170. يتعيّن على رئيس الجلسة أن يُمكّن، كلّ عضو حاضر للاجتماع طلب الكلّمة، لإبداء رأيه بكلّ حرية ودون تعليق من الغير ولا ضغط.
ما171. يتوجّب على من كان له رأي مخالف لمن أبدى رأيه أن يرد عليه بكلّ احترام.
ما172. لكلّ عضو الحق في الترشح للمسئولية أو يرشح واحدا فقط من الأعضاء ممن يراه صالحا لها وتتوفر فيه شروطها المنصوص عليها في هذا النظام.
ما173. يُنظّم سير اللّجان الوطنية المنشأة وفقًا للمادّة 11 من ق.أ و59 من ق.أ نظامها الداخلي ويرفع إلى المكتب الوطني.
ما174. يعدل هذا النّظام الداخلي كلّما دعت الضرورة لذلك.
ما175. تمّت المصادقة على هذا النّظام الداخلي من طرف المكتب الوطني الموسّع إلى الهيئة الاستشارية العليا بناءً على تكلّيف من المجلس الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ :09/01/2016م.
هذا النص الكامل للنظام الداخلي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين